الفيض الكاشاني

83

مفاتيح الشرائع

فان اختص به أحدهما ، فإن جعل في مقابلة عمله زيادة ربح فهو قراض ، والا فهو معونة وتبرع . 935 - مفتاح [ عدم اشتراط تساوي المالين ] لا يشترط تساوي المالين في القدر ، ولا العلم بتساويهما ، أو تفاوتهما ، أو نسبة أحدهما من الأخر ، ولا مقدارهما كم هما أو أحدهما ، إذا أمكن معرفته بعد ، لأن الحق لا يعدوهما ، فالأثمان مشتركة مجهولة بينهما على الإبهام كالمثمنات . 936 - مفتاح [ اشتراط الإذن في التصرف من الشريك ] لا يجوز لأحد الشركاء التصرف في المشترك الا مع إذن الباقين ، فيقتصر على المأذون ، ويضمن مع التعدي لا بدونه ، لأنه أمانة في يده إلا إذا منعه من الانتفاع به ، إذ لا ضرر ولإضرار ، ولكل منهم الرجوع في الإذن لأنها جائزة ، ومن ثمة لا يلزم شرط التأجيل فيها ، وإنما فائدته عدم جواز التصرف بعد الأجل لا غير . وهل يتوقف العمارة على إذن الشريك أم يجوز وان منع ؟ قولان : للأول أنها تصرف فيتوقف على الإذن . وللثاني إنها نفع وإحسان في حقه من غير غرم في نفقته ولا ضرر عليه بوجه ، وربما يفرق بين كونها بالإله المشتركة أو آلة أخرى ، فلا يشترط في الأول ، لبقائه مشتركا كما كان ، بخلاف الثاني . ومع اعتبار الإذن لو خالف وعمر ، فهل للشريك نقضة ؟ الأظهر لا ان